السيد محمد علي العلوي الگرگاني

254

منهج الصالحين

مسألة 1619 : الأحوط وجوباً عدم ايصال الغبار الغليظ ، ودخان التبغ إلى الحلق . مسألة 1620 : إذا لم يتحرز عن الغبار والبخار وأمثال ذلك ، فدخل الحلق ، صحّ صومه ، إذا كان واثقاً أو مطمئناً بعدم الوصول إلى الحلق ، ومع عدم الوثوق فالأحوط وجوباً القضاء . مسألة 1621 : إذا نسي كونه صائماً ، فلم يتحرز ، فوصل الغبار إلى حلقه ، أو دخل دون اختيار ، لم يبطل صومه ، وإذا أمكن اخراجه وجب ذلك . 6 - غمس الرأس في الماء مسألة 1622 : إذا غمس الصائم رأسه في الماء عمداً ، بطل صومه ، حتى وان بقي بدنه خارج الماء ، ولا يبطل الصوم بغمس البدن في الماء ، إذا كان الرأس خارجه ، أو بعض رأسه . مسألة 1623 : إذا غمس رأسه على دفعتين أو أكثر لم يبطل صومه . مسألة 1624 : إذا شك في انغماس تمام الرأس في البدن ، لم يبطل صومه . مسألة 1625 : إذا غمس الرأس في الماء وبقي شعره خارجه بطل صومه . مسألة 1626 : الأحوط وجوباً عدم غمس الرأس في الماء المضاف ، وإذا غمس رأسه في المائع لم يبطل صومه ، لكن الأحوط استحباباً عدم غمسه فيه . مسألة 1627 : إذا وقع الصائم في الماء قهراً ، وانغمس تمام رأسه ، أو نسي كونه صائماً ، فغمس رأسه ، صحّ صومه .